السيد محمد الصدر

304

منهج الصالحين

( مسألة 1169 ) للمحاكم العرفية أن تحكم بوجوب دفع النفقة أو المهر أو رفع النشوز من أحد الزوجين ، أو الاستماع إلى العقد الشرعي أو الطلاق الشرعي ونحو ذلك مما لا يعود إلى وجود الولاية . ( مسألة 1170 ) لا يجوز إيجاد عقد النكاح بعنوان الإجارة أو الجعالة أو الرهن أو الوقف . فإن حصل ذلك ونحوه فهو باطل والزوجية منتفية . ( مسألة 1171 ) ما عليه العادة في بعض العشائر من إجبار المرأة على التزويج ، لا يخلو إما أن تكون المرأة باكراً أو غير باكر كما أن الملزم لها إما هو أبوها أو غيره . فإن كان العقد صادراً برضا الأب وبنته باكر صح وإن كانت هي مكرهة . وإن كان الاحتياط الاستحبابي الأكيد بخلافه . وأما بخلاف ذلك كما لو لم تكن باكراً أو كان المكره لها غير أبيها قريباً كان أم بعيداً ، حتى لو كان أخوها أو أمها . فإن العقد باطل . وكذا لو كان الإكراه على الأب . بحيث عقد ابنته الباكر وهو غير راض . ففي كل هذه الصور يكون التزويج باطلًا . ( مسألة 1172 ) في كل مورد يبطل فيه العقد ، لا تكون زوجته . بل تبقى أجنبية تحرم عليه نظراً ووطءاً . فإن علما بالحرمة ودخل بها كانا زانيين . ويجب التفريق بينهما فوراً . وتستبرئ الزوجة بحيضة إذا أرادت أن تتزوج بآخر . أما عنه فلا استبراء لها . وإن لم يعلما بالحرمة ، كان من وطء الشبهة ولا إثم فيه وذريتهم حلال . ويتوارثون . وإن كان أحدهما عالماً بالحرمة والآخر جاهلًا ، كان من طرف العالم زنا ومن طرف الجاهل شبهة . ( مسألة 1173 ) لا تحديد للمكان في أي عقد أو إيقاع ، ومنها عقد النكاح . فلو كان العاقدان في مكانين يتكلمان عن طريق التلفون أو اللاسلكي ونحوه ، بحيث اجتمعت شرائط العقد صح العقد . سواء كانا هما الزوجان أو الوكيلان أو أحدهما زوجاً والآخر وكيلًا . كما لا تحديد للمكان في الزوجين ، فلوتم العقد حال تفرقهما أصبحا زوجين على أي حال . كما يمكن طلاق الزوجة حال بُعدها